تنظيم صيد السمك في المياه المالحة

يجب أن تتوفر في كل مركب معد للصيد كافة الوسائل والتجهيزات الملاحية المنصوص عنها في التشريعات القائمة أو تلك التي ستصدر فيما بعد عن المديرية العامة للموانئ مديرية التفتيش البحري ـ ولا تمنح رخصة الصيد للسفن والمراكب قبل حصولها على رخصة صلاحية الإبحار من المديرية العامة للموانئ ـ مديرية التفتيش البحري ـ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *