تنظيم صيد السمك في المياه المالحة

تحدد مناطق الصيد بقرار عن المدير العام للموانئ بشكل يتلاءم مع التقسيمات الإدارية المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم التشريعي 154 تاريخ 20/12/1961 المتضمن صلاحيات المديرية العامة للموانئ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *