Call us now:
تنظيم صيد السمك في المياه المالحة
تحدد مناطق الصيد بقرار عن المدير العام للموانئ بشكل يتلاءم مع التقسيمات الإدارية المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم التشريعي 154 تاريخ 20/12/1961 المتضمن صلاحيات المديرية العامة للموانئ.
تحدد مناطق الصيد بقرار عن المدير العام للموانئ بشكل يتلاءم مع التقسيمات الإدارية المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم التشريعي 154 تاريخ 20/12/1961 المتضمن صلاحيات المديرية العامة للموانئ.