Call us now:
تنظيم صيد السمك في المياه المالحة
يجوز لعدة مراكب مرخصة أن تقوم بعملية صيد معينة لنوع معين من الأسماك المهاجرة شريطة الحصول على إذن مسبق من المديرية العامة للموانئ.
يجوز لعدة مراكب مرخصة أن تقوم بعملية صيد معينة لنوع معين من الأسماك المهاجرة شريطة الحصول على إذن مسبق من المديرية العامة للموانئ.