تنظيم صيد السمك في المياه المالحة

يمنع الصيد في أقسام الساحل المستثمرة من قبل الدولة أو التي تعطي بها امتيازاً أو ترخيص بإقامة المصايد فيها ترخيصاً قانونياً كذلك على بعد 500 متر على الأقل من المؤسسات الثابتة المرخص بها قانوناً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *