Call us now:
تنظيم صيد السمك في المياه المالحة
يمنع الصيد بكافة أنواعه داخل الموانئ. ولكن يجوز للمديرية العامة للموانئ بالاتفاق مع إدارة الميناء تأجير حقوق الصيد في الميناء للجمعيات التعاونية لصيد الأسماك فقط بشرط أن لا يعرقل ذلك سير الأعمال العادية في الميناء. ويصدر قرار التأجير عن المدير العام للموانئ.