Call us now:
تنظيم عمل سيارات النقل داخل المدن والجرارات الزراعية
يشترط في السيارة المذكورة في المادة السابقة، تقيدها بالحمولات المسجلة على رخص سيرها، وإلا تتجاوز حمولتها الصافية الطن ونصف الطن في كل الأحوال عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم (35) تاريخ 23/2/1954.