تنظيم عمل سيارات النقل داخل المدن والجرارات الزراعية

تلغى الفقرة الثانية من المادة (71) من قانون السير الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (71) تاريخ 26/9/1953 والمعدلة بالقانون رقم (35) تاريخ 23/2/1954 ويستعاض عنها بالنص التالي:
2 ـ سيارات النقل العمومية داخل المدن التي تحل محل الطنابر (بيك آب) لتعمل في جميع المحافظات السورية دون التقيد بأي مسافة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *