تنظيم فضلات المساكن

تضع المحافظات كل في حدود اختصاصها بالاتفاق مع البلدية والسلطة الصحية العامة في المحافظة تعليمات تتضمن طريقة جمع ونقل هذه الفضلات وحفظها أو إتلافها وأوقات جمعها ونوع وسائط الجمع والنقل حسب حاجات كل بلدة وأهميتها في تلك المحافظة بصورة موافقة للشروط الصحية وواجبات البلديات والأهلين في هذا الشأن. تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعلن عنها محلياً بجميع طرق النشر الممكنة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *