تنظيم فضلات المساكن

يقوم بضبط المخالفات لأحكام هذا النظام والتعليمات المتعلقة به أطباء وموظفو الصحة والبلديات المفوضون بذلك من قبل السلطة البلدية والصحة المحلية ورجال الدرك والشرطة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *