تنظيم مؤسسات التسفير والسياحة

يقوم موظفو وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومي المفوضون ورجال الضابطة العامة بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين ويكون لهم صفة الضابطة القضائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *