تنظيم مؤسسات التسفير والسياحة

1 ـ باستثناء تنظيم شؤون الحج لا يجوز لغير شركات التسفير والسياحة المرخص لها وفق أحكام هذا القانون ومزاولة الأعمال والخدمات الخاصة المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، ج) من المادة الأولى من هذا القانون أما مزاولة الخدمات المنصوص عليها في الفقرات (د، هـ، و) من المادة السابقة فتخضع للقوانين والأنظمة العامة.
2 ـ يجوز لمؤسسات النقل البري والبحري والجوي مباشرة الأعمال والخدمات المنصوص عليها في المادة الأولى للمسافرين على خطوطها فقط دون الحصول على الترخيص المطلوب في هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *