تنظيم مراقبة الشرانق وبذور الحرير وبيعها

كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي تؤدي لمصادرة الشرانق (الصلج) والبذور وإحالة مرتكبيها إلى المحاكم ذات الصلاحية التي تحكم عن كل مخالفة بغرامة نقدية قدرها 25 ليرة سورية تضاعف عند التكرار على أن نصف الغرامات النقدية المحكوم بها تدفع إلى المخبرين من موازنة الزراعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *