تنظيم مراقبة الشرانق وبذور الحرير وبيعها

ترسل الشرانق (الصلج) المصادرة إلى المخنق وتتلف البذور التي تصادر بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة 14 من هذا المرسوم التشريعي وتذاع أخبار هذه العمليات بالصحف المحلية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *