تنظيم مراقبة الشرانق وبذور الحرير وبيعها

يجب على الأشخاص المرخص لهم بالتبذير أن يخضعوا لمراقبة المأمورين الفنيين المعينين من قبل وزارة الزراعة أثناء عمليات التربية والتبذير خلال العمليات المذكورة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *