تنظيم مراقبة الشرانق وبذور الحرير وبيعها

على منتجي البذور عرض الشرانق (الصلج) المعدة للتبذير لفحصها من قبل موظفي المراقبة المشار إليهم في المادة السابقة قبل استعمالها للغاية المذكورة.
ويجب أن يقدم مربي دود الحرير (القز) الذين ينتجون الشرانق (الصلج) المعدة للتبذير وفقاً لأحكم المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بياناً خطياً معفياً من الطوابع لمحافظ منطقتهم عن مبيعاتهم من شرانق (صلج) التبذير ذاكرين أسماء المشترين من منتجي البذور والكمية التي ابتاعها كل منهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *