تنظيم مراقبة الشرانق وبذور الحرير وبيعها

يجب على منتجي البذور من مربي دود الحرير (القز) أن يعلموا مأموري المراقبة خطياً عن التاريخ والمكان الذين سيجري فيهما الفحص المجهري للفراشات وعليهم أن يعلموا المراقبين المشار إليهم عن التاريخ المحدد لنقل البذور من أماكن التبذير إلى معامل الاصطفاء المجهري وذلك قبل ثمانية أيام من تاريخ الشروع في النقل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *