Call us now:
تنظيم مراقبة الشرانق وبذور الحرير وبيعها
يمنع بتاتاً الاشتغال بتبذير دود الحرير (القز) وإنتاج الشرانق (الصلج) المعدة للتبذير والإتجار بالبذور المذكورة إلا ضمن أحكام هذا المرسوم التشريعي ولا يجوز استعمال الشرانق (الصلج) للتبذير إلا إذا كانت جيدة ومن إنتاج المعامل التابعة للمراقبة.