تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة

تنظم مصلحة الصحة العامة بالاتفاق مع السلطة البلدية خدمة ليلية تبقى فيها صيدلية واحدة أو أكثر بحسب الاقتضاء مفتوحة ليلاً وتحدد السلطات البلدية المحلية بالاتفاق مع منظمات الصيدلية الطريقة الواجب اتباعها لتأمين حصول المريض على العلاج لقاء تعويض يتفق على تحديده ونوعه بينهما.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *