تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة

يلغى المرسوم رقم 24 الصادر بتاريخ 20 تموز 1949 وجميع الأحكام القانونية والنظامية المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *