تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة

يجب أن ترد الوصفة إلى صاحبها بعد وسمها بخاتم الصيدلية أو شعارها وبيان رقمها المسجلة فيه في سجل الوصفات وثمنها المستوفى أو تعطى نسخة عنها بالشروط نفسها إذا وجب على الصيدلي أن يحتفظ بها وعلى الصيدلي أن يحافظ على سر المهنة فلا يجوز له أن يطلع أحداً على الوصفات المسلمة إليه وإعطائها إلا لحاملها أو لرسوله.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *