Call us now:
تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة
إذا وجد الصيدلي في الوصفة خطأ أو سهواً مما يخالف دستور الأدوية المعمول به في بلاد الجمهورية السورية وجب عليه أن يستوضح الطبيب سراً عما جاء في وصفته فإذا أصر الطبيب فعليه أن يخط خطأ ظاهراً تحت موضع الخلاف من الوصفة وأن يوقع في الحاشية مقابل ذلك الخط.