تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة

لا يجوز لأحد أن يزاول الصيدلة في سورية إلا بعد تسجيله في سجل وزارة الصحة والإسعاف العام وحصوله على ترخيص منها.
يعتبر مزاولة للصيدلة تحضير أو تركيب أو تجزئة أو حيازة أي دواء أو عقار أو مادة بقصد بيعها واستعمالها لمعالجة الإنسان أو الحيوان أو وقايتها من الأمراض وبوجه عام مزاولة الأعمال التي تخولها شهادة الصيدلة الجامعية للصيدلي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *