Call us now:
تنظيم مزاولة مهنة الطب
يلغى المرسوم التشريعي رقم 154 المؤرخ في 23 حزيران 1949 وجميع الأحكام القانونية والتنظيمية المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.
يلغى المرسوم التشريعي رقم 154 المؤرخ في 23 حزيران 1949 وجميع الأحكام القانونية والتنظيمية المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.