تنظيم مزاولة مهنة الطب

يلغى المرسوم التشريعي رقم 154 المؤرخ في 23 حزيران 1949 وجميع الأحكام القانونية والتنظيمية المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *