تنظيم مزاولة مهنة الطب

على طبيب وجراح الأسنان أن يمارس مهنته في عيادته بنفسه ما خلا الأعمال الخاصة بصناعة الأسنان إذا اضطر الطبيب للتغيب عن عيادته لمرض أو لعذر فعليه إما أن ينيب عنه طبيب أسنان مرخص أو أن يغلق عيادته مدة غيابه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *