تنظيم مزاولة مهنة تجهيز النظارات الطبية وبيعها

يلغى القانون رقم 622 لسنة 952 للإقليم المصري والقانون رقم 402 لسنة 957 للإقليم السوري.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *