تنظيم مزاولة مهنة تجهيز النظارات الطبية وبيعها

يقتصر العمل في المحل على تجهيز النظارات الطبية وبيعها ومع ذلك يجوز بيع أصناف أخرى تحدد بقرار من وزير الصحة العمومية التنفيذي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *