Call us now:
تنظيم ممارسة المهن الصناعية والتجارية والحرة
1 ـ يحق لوزير الاقتصاد الوطني أن يتخذ قرارات تنظيمية لممارسة المهن الصناعية والتجارية والحرة.
2 = يحصر حق اتخاذ قرارات من هذا النوع في المواضيع الآتية:
1 ـ تحديد يوم للراحة الأسبوعية للممارسين.
2 ـ تنظيم ساعات العمل وساعات الفتح والإغلاق.
3 ـ تقرير كل آيلة لمنع الغش في المهن ومنع المضاربات غير المشروعة.
4 ـ تنظيم الإسعاف الاجتماعي في المهن وتأمين الموارد اللازمة له.