تنظيم مهنة كتابة العرائض

إذا أغفلت المحكمة إصدار هذا القرار فعلى مكتب النقابة إصداره بعد اكتساب الحكم الجزائي قوة القضية المقضية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *