Call us now:
تنظيم مهنة كتابة العرائض
تسري أحكام المادة 383 من قانون العقوبات على كل من يزاول مهنة كتابة العرائض بدون ترخيص رسمي وفقاً لأحكام هذا القانون، أو لم يتقيد بقرار منع مزاولة المهنة الصادر بحقه.
تسري أحكام المادة 383 من قانون العقوبات على كل من يزاول مهنة كتابة العرائض بدون ترخيص رسمي وفقاً لأحكام هذا القانون، أو لم يتقيد بقرار منع مزاولة المهنة الصادر بحقه.