تنظيم نصب أجهزة النضح على المياه العامة

تمنح الرخصة عن الأجهزة التي لا تتجاوز قدرة محركها عشرة أحصنة أو ما يعادلها من قبل المحافظ بناء على اقتراح اللجنة المذكورة في المادة (4) أعلاه، وعن الأجهزة التي تزيد قدرة محركها عن عشرة أحصنة من قبل وزير الأشغال العامة.
وللسلطة أن ترفض منح الرخصة فيما إذا كانت تتعارض مع حقوق الغير أو المصلحة العامة، كما لها أن تمنح الرخصة لنصب جهاز بقوة أقل من الجهاز المطلوب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *