تنظيم نصب أجهزة النضح على المياه العامة

تمنح الرخصة لمدة عشر سنين تحسب اعتباراً من أول شهر كانون الثاني يلي تاريخ منحها وهي قابلة التجديد عند انقضاء المدة المذكورة إذا توفرت أسباب منحها وفقاً لأحكام هذا القانون ويكون للأقسام المشجرة من العقارات التي تنقضي مدة خصتها حق الأفضلية بتجديد هذه الرخصة.
ويمكن أن تمنح الرخصة لمدة أقصر في الأحوال التي يرتقب فيها قيام مشاريع عامة تتعارض مع شروط الرخصة المطلوبة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *