تنظيم نصب أجهزة النضح على المياه العامة

تدفع الرسوم السنوية عن الرخصة الممنوحة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة مادامت الرخصة سارية المفعول ولا يعتبر ادعاء صاحبها بعدم استعمالها ما لم يتقدم بطلب خطي يتنازل فيه عنها ويقوم بإزالة الجهاز المنصوب بموجبها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *