Call us now:
تنظيم نصب أجهزة النضح على المياه العامة
إذا تخلف صاحب العلاقة عن إزالة جهاز النضح المنصوب على المياه العامة بدون رخصة أو بعد سحب رخصته أو سقوطها أو انقضاء مدتها يتخذ قرار بإزالة الجهاز المذكور خلال مدة لا تقل عن عشرة أيام ينفذ على نفقة المتخلف ومسؤوليته.