Call us now:
تنظيم نقل الركاب المشترك
ينشأ في كل مكتب صندوق مشترك لواردات الخط تؤمن منه نفقات المكتب وأجور وحقوق جميع المستخدمين والعمال، والمساهمة في تأدية تعويضات اللجنة المركزية للمحافظة التابع لها الخط كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي، وتوزع باقي الواردات شهرياً بمعرفة الهيئة الإدارية على مالكي السيارات التي عملت في ذلك الشهر.
ويراعى في التوزيع نسبة عدد مقاعد السيارة المعينة في رخصة سيرها، ولا تأثير لعدد الركاب المنقولين فعلاً في تلك السيارة.
يجوز للمكتب دفع سلف على الحساب قبل انتهاء الشهر إلى مالكي السيارات.