تنظيم نقل الركاب المشترك

تعين التعريفات الكاملة والمخفضة وأجور نقل البريد التي تستوفى عن الركاب وعن حوائجهم وعن رزم البريد على كل خط من قبل لجنة تنظيم نقل الركاب المشترك، على أن يضاف إليها ممثل عن هيئة إدارة الخط ذي العلاقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *