تنظيم نقل الركاب المشترك

يجب على المستخدمين في السيارات العاملة على الخطوط التقيد بحركة السير ضمن مواعيدها، ولا يجوز لهم إركاب أشخاص يزيد عددهم عن الحد المعين للسيارة في رخصة سيرها.
ولا يجوز للسائق على الخطوط الداخلية أن يسير قبل أن يتلقى إشارة السير من قاطع التذاكر، وعلى هذا الأخير أن لا يعطي إشارة السير قبل التأكد من نزول الركاب وصعودهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *