تنظيم نقل الركاب المشترك

بعد تعيين خطوط السير وفاقاً لأحكام المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي يتقدم مالكو السيارات العاملة على الخط المعلن عنه في ميعاد شهر واحد من تاريخ الإعلان ببيان إلى مديرية المواصلات في العاصمة ودوائرها في المحافظات يتضمن:
آ ـ عدد السيارات التي يملكها كل منهم وأرقامها وعدد مقاعد كل منها.
ب ـ الخط الذي تعمل عليه كل سيارة حين تقديم البيان وتاريخ اشتغالها عليه.
جـ ـ الخط الذي يرغب مالك السيارة في تشغيل سيارته عليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *