Call us now:
تنظيم نقل الركاب المشترك
تقوم لجنة تنظيم نقل الركاب المشترك المختصة بتدقيق البيانات المقدمة بموجب المادة السابقة وتصنيفها حسب الخطوط، فإذا كان عدد الطلبات المقدمة إلى خط ما يزيد عن عدد السيارات المحددة له، فتعود الأرجحية إلى مالكي السيارات بترتيب قدمها في العمل على ذلك الخط.
وأما إذا كانت الطلبات المقدمة تنقص عن عدد السيارات المحددة لخط ما، فيسدد النقص أولاً من السيارات الفائضة عن الخطوط الأخرى وثم من السيارات التي يقدم بشأنها طلبات جديدة.