تنظيم نقل الركاب المشترك

تعيَّن اللجان المؤلفة بموجب المادة السابقة بقرار، خطوط النقل المشترك، من بداية كل خط حتى نهايته، مع مراكز الانطلاق والوقوف، وعدد السيارات، ومقاعدها اللازمة له بما فيها السيارات الاحتياطية سواء أكان ذلك داخل المدن أو خارجها.
يجب أن تكون محطات الانطلاق والوقوف موحدة لكل خط من الخطوط.
يعلن رئيس اللجنة هذا القرار في دائرة المواصلات، ومصلحة السير في الشرطة، وعلى أبواب المرائب العامة، وذلك في ميعاد أسبوع من صدوره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *