Call us now:
تنظيم نقل الركاب المشترك
لا يجوز زيادة سيارات خط من الخطوط أو إنقاصها إلا بقرار من لجنة تنظيم نقل الركاب المشترك، ولا يجوز اشتغال سيارة جديدة على خط من الخطوط قبل موافقة اللجنة على ذلك ضمن حدود العدد المعين لها.
إذا رأت لجنة تنظيم نقل الركاب المشترك أن إحدى السيارات لم تعد لائقة للعمل على أحد الخطوط، فلها أن تأمر باستبدالها بسيارة أخرى أكثر استيفاء للشروط المطلوبة، وذلك بغية تحسين مستوى السيارات العاملة في النقل المشترك.