تنظيم نقل الركاب المشترك

لا يسمح لسيارات الركوب الكبيرة العمومية بالعمل في الأراضي السورية، إلا إذا كانت مستوفية للشروط التالية:
أ = أن تكون مسجلة في سورية لدى إحدى دوائر مراقبة وسائل النقل البرية التابعة لمديرية المواصلات في الفئة العمومية، وأن تكون قد اجتازت آخر فحص ميكانيكي.
ب = أن تكون مؤمنة لدى إحدى شركات الضمان لقاء أضرار الغير.
جـ = أن تكون مخصصة لخط من الخطوط الداخلية أو الخارجية المعينة من قبل لجان تنظيم نقل الركاب المشترك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *