Call us now:
تنظيم نقل الركاب المشترك
تخضع سيارات الركوب الكبيرة العمومية المعدة للعمل على الخطوط الداخلية والخارجية للأمور التالية:
أ = يجب أن يسجل على رخصة سيرها الخط المسموح لها مزاولة العمل فيه.
ب = فيجب أن تحمل كل سيارة بالإضافة إلى لوحتي التسجيل لوحة في المقدمة، ولوحة في المؤخرة، مختومتين بالرصاص، كل منها بعرض 30 سم وطول 75 سم ومدهونتين باللون الأبيض، ومكتوب عليها اسم الخط ورقمه والرقم المتسلسل للسيارة بلون تختاره لجنة تنظيم نقل الركاب المشترك.
جـ = تدون على لوحة خاصة داخل السيارة أجرة الراكب لكامل الخط وأجزائه وأجرة نقل الحوائج التي يزيد وزنها على الحد المسموح به للراكب فيما يتعلق بالخطوط الخارجية، على أساس التعرفة التي تقررها لجنة تنظيم الركاب المشترك.
د = لا يسمح للسيارة بالتوقف أثناء السير إلا في نقط الوقوف المعينة على رخصة سيرها، ويقتضي أن يقتصر هذا التوقف على الوقت الضروري فقط لنزول الركاب من السيارة أو صعودهم إليها.
هـ = يمنع بصورة قطعية توقف السيارات في مفارق الطرق لأي سبب كان، ما عدا الوقوف الذي يأمر به الموظفون المختصون أو التوقف لعامل اضطراري.
و = لا يسمح بأي حال للسيارات الخاضعة لهذا المرسوم التشريعي بالعمل على غير الخطوط المعينة لها في رخص سيرها، ولا استعمالها لغايات أخرى إلا وفقاً لأحكامه.