Call us now:
تنظيم نقل الركاب المشترك
في الأحوال الاستثنائية التي تتطلب نقل ركاب عديدين إلى مواقع خاصة كالحفلات الرياضية والأعياد الشعبية والمواسم والأحوال الطارئة الخ… يسمح باستعمال سيارات مستأجرة من أي خط كان بناء على رخص مؤقتة تعطيها دوائر الشركة (مصلحة السير) في كل محافظة، ويعين فيها الخطوط وعدد السيارات والأيام التي تستلزم هذا الاستعمال الموقت. وفي مواسم الاصطياف تفرز السيارات الضرورية لخطوط الاصطياف من الخطوط الأخرى بمعرفة لجنة تنظيم نقل الركاب المشترك.
وأما في حالات السياحة الاجماعية الداخلة في عدة خطوط، فتعطى الأفضلية في النقل للسيارات التي تشتغل على أهم خط رئيسي من الخطوط الداخلة في الرحلة وذلك برخصة خاصة مؤقتة من دوائر الشرطة (مصلحة السير)، تعين فيها أوقات الرحلة، والخطوط التي ستمر فيها السيارة.