تنظيم نقل الركاب المشترك

إن سيارات الركوب العمومية التي تحمل لوحة غير سورية، تخضع في مزاولتها العمل على الخطوط المشتركة الدولية لأحكام الاتفاقات الدولية، والأنظمة الجمركية النافذة، ولمبدأ المعاملة بالمثل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *