Call us now:
تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية
آ ـ يوجه الوزارة وزير التموين والتجارة الداخلية.
ب ـ يمارس السلطات والصلاحيات المتعلقة بوزارته وهو المرجع الأعلى في التوجيه والإشراف على مؤسسات التجارة الداخلية وأجهزتها ومديريات ودوائر التموين في المحافظات ويراقب تنفيذ جميع الأعمال ضمن أحكام القوانين والأنظمة النافذة وله مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم 3 لسنة 1962 أن يعهد إلى معاونيه ببعض الاختصاصات المخولة له.
ج ـ يوزع مسؤولية الإشراف على المديريات بين معاونيه بقرار منه.
د ـ يصدر بقرار منه النظام الداخلي للوزارة.
هـ ـ يحق له التعاقد مع أصحاب الخبرة من غير الموظفين والمستخدمين ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الميزانية وفق الأحكام المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 167/63 وتعديلاته.
و ـ قبول الهبات والتبرعات للوزارة وذلك بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء.
ز ـ يراقب مدى التزام أجهزة الوزارات الأخرى التي تقوم ببعض الأعباء التموينية بالأسس والقواعد العامة للسياسة التموينية كما يراقب تنفيذ المهام التموينية الملقاة عليها وله الحق في طلب التقارير التحليلية. وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق مع هذه الأجهزة في إيجاد الحلول المناسبة يعرض الموضوع على مجلس الوزراء.
ح ـ يجوز له وعند الضرورة تكليف العاملين في الوزارة بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي سواء ضمن نطاق عملهم الأساسي أو خارجه ويتقاضون عن هذه الأعمال تعويضات وفق الأحكام النافذة وضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة.
ط ـ يحق له أن يمنح بقرار منه مكافآت للعاملين الأكفاء في الوزارة الذين يقومون بأعمالهم بنشاط وإخلاص وأمانة تشجيعاً لهم وذلك ضمن الاعتمادات المرصدة بالموازنة.
ي ـ يجوز له منح مراقبي التموين الذين تستدعي مهمتهم التنقل بصورة مستمرة تعويضاً شهرياً في حدود ثلاثين ليرة سورية لكل منهم.