تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية

تحل الأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي محل الأحكام الواردة في القانون 122 لسنة 1960 كما تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *