تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية

تعرض الوزارة على اللجنة الاقتصادية المواضيع التالية لدراستها وإعطاء القرارات اللازمة بشأنها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
آ = أسس السياسة العامة للأسعار.
ب = أسعار المبيع في تجارة التجزئة للسلع الأساسية الحياتية والتي تحددها اللجنة.
جـ = بيع السلع الاستهلاكية بأقل من سعر التكلفة. مع تحديد الجهة التي ستتحمل الخسارة.
د = تحديد سعر التعاقد مع مؤسسات الاستيراد والإنتاج للمواد الاستهلاكية في القطاع العام في حال عدم التزام هذه المؤسسات بالسعر المحدد من قبل الوزارة.
هـ = تحديد الخدمات التجارية التي ترى ضرورة تحديد بدل أداء خدماتها من قبل الوزارة.
و = فرض قيود على إنتاج السلع الاستهلاكية أو تداولها أو استهلاكها أو إخضاعها لنظام التوزيع المراقب أو المقنن بموجب بطاقات أو تحديد بيعها أو منعه في أيام أو أوقات أو مناطق معينة.
ز = فرض قيود على نقل السلع الاستهلاكية من جهة لأخرى.
ح = الاستيلاء على المواد الاستهلاكية والمواد المنقولة ووسائل النقل والعقارات والمحلات والمنشآت التجارية والصناعية وذلك لضرورات التموين وكذلك تكليف أي فرد بتأدية أي عمل يؤدي إلى توفير المواد الاستهلاكية.
ط = المسائل ذات المساس المباشر بالمصالح الاقتصادية الشعبية العامة المتعلقة بشؤون التموين والتجارة الداخلية التي لم ترد ضمن اختصاصات الوزارة في أحكام هذا المرسوم التشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *