Call us now:
تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية
تلغى المادة 10 من القانون رقم 123 لسنة 1960 كما يلغى الجدولان المرفقان به وتحل عبارة (المواد الاستهلاكية) محل كلمة (الضروريات) أينما وردت في القانون 123 لسنة 1960.
تلغى المادة 10 من القانون رقم 123 لسنة 1960 كما يلغى الجدولان المرفقان به وتحل عبارة (المواد الاستهلاكية) محل كلمة (الضروريات) أينما وردت في القانون 123 لسنة 1960.