تنظيم وطبع ونشر وبيع الكتب المدرسية

يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف التعليمات التي تصدرها وزارة المعارف بشأن الكتب المدرسية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *