تنظيم وقاية المزروعات

أ = تحدد الوزارة المناطق الخاضعة للمكافحة الإجبارية.
ب = يحق للوزارة في المناطق المحددة في الفقرة السابقة استنادا إلى مخالفات مؤيدة بضبوط رسمية مكافحة الآفات فوراً على نفقة المخالف في حال استحالة حمله على مكافحتها وتصرف هذه النفقات من الاعتمادات المرصدة في الميزانية وتعتبر ديناً ممتازاً على المخالف يجري تحصيله منه وفقاً لقانون جباية الأموال العامة وذلك خلال مدة لا تتجاوز موسم جني المحصول.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *